للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو قال: "أحدكما مدبّر أو حُرّ"؛ لأن المعمول به أحد الكلامين قضية لكلمة "أو"، وقد صار أحد الكلامين معمولا به خبرا، وهو قوله: "أو مدبّر"، لأنه صادق فيه، فبطل الآخر، لأنه لما صار قوله: "أحدكم مدبّر" خبرا، صار لغوًا، بقي "أحدكم حُرّ" وقد أخرجه على التمثيل والتردد، فلا يجعل إيجابا بالشك، إذ حكم بأنه لا يثبت بالشكّ.

ولو قال: "اثنان منكم مدبّران"، فإن كان له مال، يخرج الرقبتان من ثلثه، عتق المدبر المعروف ونصف كل واحد من العبدين، ويسعى العبدان فيما بقي منهما، وإن لم يكن له مال سواهم، عتق أحد العبدين والمدبّر المعروف من ثلثه، لأن هذا الكلام خبر في المدبّر المعروف، إنشاء في حق أحد العبدين، كأنه قال للعبدين: "أحدكما مدبّر".

فإن كان له مال يخرج الرقبتان من الثلث، عتق المدبّر المعروف، ونصف كل واحد من العبدين، ويسعى العبدان فيما بقي منهما، وإن لم يكن له مال سواهم، ومات قبل البيان، صار الثلث بينهما نصفين، نصف للمدبّر المعروف ونصف لهما، فيعتق من المدبّر المعروف نصفه، ويسعى في نصفه، ويعتق من كل واحد من العبدين ربعه، ويسعى في ثلثة أرباعه، فيجعل كل عبد أربعة، يعتق من المدبّر المعروف سهمان، ويسعى في سهمين، وعتق من كل واحد من العبدين سهم، ويسعى في ثلاثة، فبلغ سهام العتق أربعة، وسهام السعاية ثمانية، فاستقام الثلث والثلثان.

ولو قال: "اثنان منكم حُرّان، أو مدبّران"، ومات قبل البيان، وكانت المقالة في الصحة، عتق من كل واحد منهم ثلثه بالعتق الباتّ من جميع المال، ويعتق ثلثا المدبر ونصف الرقبة من الباقيين بحكم التدبير من الثلث، لأن قوله: "اثنان منكم حُرّان" إنشاء في حق الكل، وقضيّته عتق رقبتين لو كان هو المراد، فإن كان متميلا بنصف قضيته، فيثبت

<<  <  ج: ص:  >  >>