للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به عتق رقبة بين الكل، فيعتق من كل واحد ثلثه.

وقوله: "أو مدبّران" خبر في حق المدبّر المعروف، إنشاء في حق العبدين، وقضيته تدبير رقبة بين العبدين لو كان هو المراد، فإذا كان متميلا بنصف قضيته، فيثبت به نصف التدبير بين العبدين، لكل واحد منهما ربعه إلا أن ما يعتق بحكم التدبير يعتبر من الثلث، فإن كان له مال، يخرجون من الثلث، أو أجازت الورثة عتق ما بقي من المدبّر المعروف وهو ثلثه، وربع كل واحد من العبدين بحكم التدبير، ويسعيان فيما بقي منهما.

وذلك خمسة أسهم من اثني عشر سهما من كل واحد منهما، لأن ثلث كل واحد منهما عتق بالعتق البات، وربع بالتدبير، وذلك سبعة من اثني عشر، فكان الباقي من رقبة كل واحد منهما خمسة من اثني عشر، فيسعى في ذلك.

وإن لم يخرجوا من الثلث، قسم الثلث بينهم على قدر حقوقهم، وماله عند الموت رقبتان، لأن ثلث كل واحد منهما عتق بالعتق البات، بقي ماله رقبتان، وثلث الرقبتين ثلثا رقبة واحد، اجعل ذلك بينهم على قدر حقوقهم، حق المدبّر المعروف في ثلثي رقبة، وذلك سهمان، لأن ثلثه عتق بالعتق البات، وبقي ثلثاه مدبرا، وحق العبدين في نصف الرقبة، لأن حقهما في تدبير النصف، فجعلنا كل رقبة على ستة لحاجتنا إلى النصف والثلث.

فالمدبّر المعروف يضرب بأربعة، والعبدان بثلاثة، فبلغ سهام الوصية سبعة، فيجعل ثلث المال سبعة وثلث ماله ثلثا رقبة، وإذا صار ثلثا رقبة واحد على سبعة، كانت الرقبة الكاملة عشرة ونصفا ضعفنا، فصارت الرقبة على أحد وعشرين.

وقيل: التضعيف كان حق المدبّر في أربعة، فبعد التضعيف صار في ثمانية، وكان

<<  <  ج: ص:  >  >>