للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حق العبدين قبل التضعيف في ثلاثة، فصار في ستة، عتق من كل واحد ثلثه بالعتق البات وهو سبعة، ويعتق من المدبّر بالتدبير ثمانية، فيعتق خمسة عشر سهما من أحد وعشرين سهما من رقبة، ويسعى في ستة أسهم (١)، وعتق من كل واحد من العبدين بحكم التدبير ثلاثة أسهم، لأن قبل التضعيف كان حقهما جميعا في ثلاثة، فصار حق كل واحد منهما بعد التضعيف في ثلاثة، فيعتق من كل واحد منهما عشرة أسهم، ويسعى في أحد عشر، وأحد عشر من أحد وعشرين يكون ثلاثة أسباعه وثلثي سبعه كل سبع ثلاثة، فحصلت السعاية منهم في ثمانية وعشرين، ونفذ العتق بحكم الوصية في أربعة عشر، فاستقام الثلث والثلثان.

وإن كان القول في المرض، عتق من المدبّر المعروف ستة أسهم من ثلاثة عشر، ويسعى في سبعة، وعنق من كل واحد من العبدين ثلاثة أسهم ونصف من ثلاثة عشر، ويسعى فيما بقي.

ووجهه أن الإعتاق في مرض المرت وصية كالتدبير، والوصايا تعتبر من الثلث، يضرب كل واحد منهم بوصيّته في الثلث، وحق المدبر في عتق الرقبة، وحق العبدين في رقبة وسدس، لأن الثابت أحد الكلامين على ما قلنا.

فإن كان الثابت هو العتق البات يثبت به عتق رقبتين، فإذا تردد ثبت به عتق رقبة، إلا أن حق المدبّر لا يزداد بهذا الكلام؛ لأنه موصي له بجميع الرقبة، فيعتق من كل واحد من العبدين ثلثه.


(١) "اسهم" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>