للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان الثابت هو التدبير، ثبت به تدبير رقبة للعبدين لما قلنا، فإذا تردد ثبت به تدبير النصف من العبدين، فصار لهما ثلثا العتق ونصف التدبير، وذلك رقبة وسدس، فجعلنا كل رقبة ستة، يضرب المدبّر المعروف بجميع الرقبة ستة، والعبدان بتسعة، فبلغ سهام الوصايا ثلاثة عشر، جعلنا ذلك ثلث المال، والثلثان ستة وعشرون، فصار كل رقبة ثلاثة عشر، يعتق من المدبّر ستة، ويسعى في سبعة، ويعتق من كل واحد من العبدين ثلاثة ونصف، ويسعى في تسعة ونصف، فصار سهام السعاية ستة وعشرين، وسهام العتق ثلاثة عشر، فاستقام الحساب.

وإن مات بعض هؤلاء العبيد، فالمسألة على وجهين: إما إن مات في حياة المولى أو بعد موته، وكل ذلك على وجهين: إما إن كان في الصحة، أو في المرض.

فإن كان القول في الصحة، فإن مات المدبر في حياة المولي، عتق [من الثلث] (١) من كل واحد من العبدين نصفه بالعتق البات من جميع المال، وربعه بحكم التدبير، لأنه لما مات المدبّر والعتق البات كان بينهم، فإذا زالت مزاحَمة المدبر يبقى بين العبدين، فيعتق من كل واحد منهما نصفه بالعتق البات، وربعه بالتدبير من الثلث، لأن نصف التدبير كان بين العبدين، فيبقى كذلك.

فإن كان له مال آخر يخرجان من الثلث، يعتق من كل واحد منهما ربعه بالتدبير، ونصفه بالعتق الباتّ، ويسعى في ربعه، وإن لم يكن له مال آخر سواهم، ولم تجز الورثة، يعتق من كل واحد منهما سدسه بحكم التدبير، ويسعى في ثلثه، لأن أحدهما عتق بالعتق


(١) ما بين المعكوفتين زيادة (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>