للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البات، بقي ماله عند الموت رقبة واحدة، فكان ثلث منه ثلث رقبة، فيكون ذلك بينهما، فيعتق من كل واحد منهما سدسه بحكم التدبير، ونصفه بحكم العتق البات، ويسعى في ثلثه.

وإن كان القول في المرض، فالعتق (١) والتدبير كلاهما يعتبر من الثلث، وقد وجب للعبدين رقبة بالعتق البات، ونصف رقبة بالتدبير، فذلك رقبة ونصف بينهما، يعتق من كل واحد منهما ثلاثة أرباعه، ويسعى في ربعه، إن كان ذلك يخرج من ثلث ماله أو أجازت الورثة، وإن لم يكن له مال آخر، ولم تجز الورثة، كان ماله رقبتين عند الموت، فثلثه وهو ثلثا رقبة واحدة يكون بينهما، يعتق من كل واحد منهما ثلثه، ويسعى في ثلثيه.

وإن مات أحد العبدين دون المدبّر، وكان القول في الصحة، عتق من الباقيين من كل واحد منهما نصفه بالعتق البات من جميع المال، والباقي من الثلث، لأنه لما مات أحد العبدين بقي العتق البات بينهما، فيعتق من كل واحد منهما نصفه، وما بقي من المدبّر يستحق العتق بحكم التدبير، وما بقي من العبد كذلك، لأن تدبير النصف كان بين العبدين، وبموت أحدهما يصرف إلى الباقي، فصار النصف الباقي منه مدبّرا أيضًا، فيكون الثلث بينها إن كان للمولى مال آخر، وإن لم يكن كان ثلث الرقبة بينهما، فيعتق من كل واحد منهما في الحاصل ثلثا، ويسعى في ثلثه.

وإن مات المولى، ثم مات أحدهم، فإن كان القول في الصحة، ومات المدبّر،


(١) في (ج) و (د): "كان العتق".

<<  <  ج: ص:  >  >>