للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقول: لما مات المدبّر، صار مستوفيا وصيته، وَتَوَى (١) ما عليه من السعاية، وكان ماله في الأصل ثلاث وستين، كل رقبة أحد وعشرون على ما قلنا، عتق ثلث كل واحد منهم بالعتق البات سبعة من أحد وعشرين، يبقى ماله عند الموت اثنين وأربعين، قسّمنا ثلثه، وهو أربعة عشر بينهم على قدر حقوقهم، للمدبّر ثمانية، ولكل واحد من العبدين ثلاثة، وللورثة ثمانية وعشرون.

فإذا مات المدبّر صار مستوفيا وصيته، وهو ثمانية، وتوي ما عليه من السعاية، بقي حق الورثة، وهو ثمانية وعشرون، وحق العبدين، وذلك ستة، فنقسّم ما بقي من المال وهو ثلثا العبدين على قدر حقوقهم، حق العبدين في ستة، وحق الورثة في ثمانية وعشرين، فصار ذلك أربعة وثلاثين، وصار ثلثا كل رقبة سبعة عشر، يعتق من كل واحد منهما ثلاثة، ويسعى في أربعة عشر، فبلغ سهام السعاية ثمانية وعشرين، وللعبدين بحكم التدبير ستة، واستوفي المدبّر حقه ثمانية، فاستقام الثلث والثلثان.

ولو مات أحد العبدين والمسألة بحالها، ولم يمت المدبّر، كان حق المدبّر في ثمانية، وحق العبد الباقي في ثلاثة، وحق الورثة في ثمانية وعشرين، وذلك تسعة وثلاثون، ثلثا كل رقبة تسعة عشر ونصف، سلم للمدبر ثمانية، ويسعى في أحد عشر ونصف، ويسلم للعبد ثلاثة، ويسعى في ستة عشر ونصف، وقد استوفى الميت ثلثة، فاستقام الثلث والثلثان.

ومحمد رحمه الله خرج المسائل على نصف ما خرجنا، لأن الحساب كان في


(١) تَوَى، يتوي، من "التوى": وهو الهلاك. "المصباح المنير" ص ٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>