للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصل عشرة ونصفا، وضَعَّفنا فصار أحد وعشرين، وبَنَينا على ذلك، ولم يضعّفها محمد رحمه الله.

ولو مات العبدان، وبقي المدبّر، كان حق العبدين في ستة، فإذا ماتا سلّم ذلك لهما، بقي حق المدبّر في ثمانية، وحق الورثة في ثمانية وعشرين، فيصير ستة وثلاثين، وقد بقي من ماله ثلث المدبّر، فيجعل ثلثاه على ستة وثلاثين، فسلّم له من ذلك ثمانية، ويسعى في ثمانية وعشرين.

هذا إذا كان القول في الصحة، فإن كان القول في المرض ومات المدبّر، فنقول: لو لم يمت أحدهم بعد موت المولى، وكان القول في المرض ذكرنا أن حق المدبّر يكون في ستة، وحق العبدين بالتدبير، والعنق في رقبة وسدس، وحق الورثة في ستة وعشرين، فإذا مات المدبّر صار مستوفيا حقه، بقي حق العبدين وذلك سبعة، وحق الورثة وهو ستة وعشرون، فيصير ثلاثة وثلاثين، فاجعَل ما بقي من المال ثلاثة وثلاثين، والباقي رقبتان، فصار كل رقبة من العبدين ستة وعشر ونصفا، يسلم لكل واحد منهما ثلاثة ونصف، يسعى في ثلاثة عشر، وسلّم للمدبّر ستة، فبلغ سهام السعاية ستة وعشرين، وسهام الوصية ثلاثة عشر، فاستقام.

ولو مات أحد العبدين، يضرب المدبّر بستة، والعبد الباقي بثلاثة ونصف، والورثة ستة وعشرين، فيصير خمسة وثلاثين ونصفا، فيصير كل رقبة سبعة عشر وثلاثة أرباع انكسر بالربع، فنُضَعّفه، فيصير أحدا وسبعين ثلثا، كل رقبة خمسة وثلاثون ونصف، يسلم للعبد الباقي سبعة، ويسعى في ثمانية وعشرين ونصف، ويسلم للمدبّر اثنا عشر، ويسعى في ثلاثة وعشرين ونصف، فحصل للورثة اثنان وخمسون، وسلم للمدبّر اثني

<<  <  ج: ص:  >  >>