للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشر، وللعبد الباقي سبعة،، وقد استوفى الميت سبعة، فيكون ستة وعشرين، فاستقام الثلث والثلثان.

ولو مات العبدان وبقي المدبّر، فحق المدبّر في ستة، وحق الورثة في ستة وعشرين، فذلك اثنان وثلاثون، سلم للمدبّر ستة، يسعى في ستة وعشرين، وسلم للعبدين سبعة، فاستقام الثلث والثلثان.

ولو مات المدبّر واحد العبدين، فحق الباقي في ثلاثة ونصف، وحق الورثة في ستة وعشرين، فذلك تسعة وعشرون ونصف، سلم للعبد ثلاثة ونصف، ويسعى في ستة وعشرين، وقد استوفي المدبّر ستة، والعبد الميت ثلاثة ونصف (١)، فذلك ثلاثة عشر، فاستقام الحساب.

ولو قال لهم في صحته: أنتم أحرار، أو مدبّرون، ومات قبل البيان، فنقول: قوله: "أو مدبّرون" إخبار في المدبّر، وإيجاب في حق العبدين، فصار كأنه قال: أنتم أحرار، أو هذان مدبّران، فإذا مات قبل البيان، ثبت نصف ما يقتضيه كل كلام، فيعتق بالعتق البات رقبة ونصف، من كل واحد منهم نصفه، وتدبير الرقبة بين العبدين، فصار الباقي من العبدين مدبّرا، والباقي من المدبّر مدبّر كما كان، فكان الثلث بينهم.

فإن خرجوا من الثلث، أو أجازت الورثة عتقوا، وإن لم يكن له مال غيرهم، ولم تجز الورثة، كان الثلث بينهم، وماله رقبة ونصف، فثلثه وهو نصف رقبة يكون بينهم، لكل واحد سدس الرقبة، وقد عتق من كل واحد منهم نصفه بالعتق البات، فيعتق من كل واحد


(١) "نصف" ساقط من (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>