للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبد ثم ادّعاه لنفسه، لا تصحّ دعوته عند أبي حنيفة، وعندهما تصحّ (١).

ولو قال المقرّ له لشريكه: "هو ابنك دوني"، وسكت، ثم قال: "هوابني"، لا يثبت النسب [منه لأنه جحدا أولًا وأقر به لغيره فلا يصح دعوته بعد ذلك ولا يثبت النسب] (٢) من واحد منهما في قول أبي حنيفة، وعندهما يثبت من المقرّ؛ لأنه لما نفاه وسكت، تمّ نفيه، وبطل إقرار صاحبه له، وصار كان لم يكن.

هذا إذا كذّبه المقرّ له في حياته، وإن كذّبه بعد ما مات المقرّ، عندهما يثبت النسب من المقر؛ لأن المانع من ثَبات النسب من المقرّ قد زال، فعمِل إقراه، كما لو كذّبه في حياته.

هذا كله إذا كان الغلام صغيرًا لا يعبّر عن نفسه، فإن كان يعبّر عن نفسه، أو كان كبيرًا (٣)، فإن لم يكن أقرّ على نفسه بالرقّ لهما يرجع إلى تصديقه؛ لأنه حرّ بحكم الدار، فلا تصح الدعوة إلا بتصديقه، فبعد ذلك المسألة على وجهين:

إما أن ينكر جميع ذلك أو يقر، فإن أنكر لا يكون ابنا لأحدهما، وإن أقرّ فهو على وجهين: إن أقرّ أنه ابن المقرّ، كان ابنا له لوجود الدعوة والتصديق، وكذا لو أقرّ أنه ابنهما يكون ابن للمقر؛ لأن تصديقه اتصل بالإقرار؛ فثبت النسب منه، وإذا ثبت النسب منه لا يثبت من الآخر، لما قلنا (٤).

وإن أقرّ أنه ابن الشريك، وصدّقه الشريك في ذلك، ثبت النسب منه، وبطل إقرار


(١) تكملة "فتح القدير" ٧/ ٣٤١.
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ج) و (د).
(٣) راجع تكملة "فتح القدير" ٧/ ٣٦٦.
(٤) "المبسوط" ١٨/ ٤٧ - ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>