(١) قال الكاساني: قال محمد رحمه الله: أما أنا فأستحسن أن أجعل الوصية لجيرانه الملاصقين ممن يملك الدور وغيرهم ممن لا يملكها، ولمن يجمعه مسجد تلك المحلّة التي فيها الموصي من الملاصقين وغيرهم. "بدائع الصنائع" ٧/ ٣٥١، وذكر أبو الليث السمرقندي أنه روي الحسن بن زياد عن أبي حنيفة كذلك، انظر: "مختلف الرواية"، محيلا إلى الزيادات، ٧/ ٣٣٤٣، والبناية ١٠/ ٤٩٦. (٢) قوله: يستوي فيه ساقط من (ج) و (د). (٣) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د). (٤) أخرجه البخاري في الشفعة، باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع مولى النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الجار أحق بصقبه" الحديث: ٢٢٥٨،