للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تتناول من كان قبله حتى لو طلق امرأته بائنا أو ثلاثا وهو صحيح أو مريض، ثم مات الموصي، وهي في العدة فأقاربها لا تكون صهرا؛ لأن الزوجية انقطعت، وإن كانت ترث منه إذا كان الطلاق في المرض؛ لأنها ترث بحكم الفرار لا لبقاء الزوجية، والمعتدة عن طلاق رجعي بمنزلة المنكوحة.

الفصل الخامس:

إذا أوصي لجيرانه فالوصية في القياس للجيران المتلازقين (١)، وهو قول أبي حنيفة (٢) رحمه الله (٣).

قال محمد: على قول أبي حنيفة كل من كان ساكنا في دار يستحق الشفعة لو كان مالكا كان له الوصية، وإن لم يكن مالكا (٤).

وحكي عن أبي بكر بن شَاهُويه (٥) أنه أنكر ذلك، وقال: هذه كذحذ أبيه من محمد


(١) وجاء في (ج) و (د): "في القياس الوصية للمتلازقين".
(٢) ذكر أبو الليث السمرقندي أنه قول أبي حنيفة وزفر. "مختلف الرواية" ٧/ ٣٣٤٣.
(٣) "رحمه الله" ساقط من (ج) و (د).
(٤) انظر بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ٣٥١.
(٥) هو محمد بن أحمد بن علي بن شاهُويه، أبو بكر، القاضي، الشاهوي، الفارسي، سمع أبا خليفة المجُمَحي، وزكريا بن يحي الساجي، روي عنه الحاكم أبو عبد الله، ومات بنيسابور سنة ٣٦١ هـ، جمع بين الفقه وعلم الحساب. قال الحاكم: كان أقام بنيسابور زمانا، ثم رجع إلى بخارى، وكان يدرس في مدرسة أبي حفص الفقيه، ثم انصرف ورجع إلى بلاد فارس، فتولى القضاء بها. وذكره الشيرازي بين أصحاب أبي حنيفة، بينما عدّه ابن خلكان والصفدي شافعيا. والشاهُوي؛ بفتح الشين المعجمة، وضم الهاء، وفي آخرها الياء نسبة إلى شاهُويه، اسم للجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>