للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرجع في البيان إلى المبهِم (١).

وإذا فات البيان بموته، يُوزَّع على اعتبار الأحوال، إلا أن أحوال الرّقّ والحرمان أحوال باتفاق الروايات، وأحوال الإصابة حالة واحدة في عامة الروايات، وفي رواية هذا الكتاب أحوال الإصابة أحوال بمنزلة أحوال الرق (٢) والحرمان.

وقيل: هو قول محمد رحمه الله، ووجهه أن في إصابة العتق حرمان الورثة، وأحوال الحرمان أحوال، وفي عامة الروايات فرق بينهما.

ووجه الفرق: أن إصابة الشيئ بأسباب ممتنع، فإن المصاب بجهة، لا يتصوّر إصابته بجهة أخرى، إذ لا يتصور أن تكون العين الواحدة في حالة واحدةٍ مملوكة بجهة البيع (٣) والهبة.

وكذا من عتق بحالٍ، لا يتصور أن يعتق بحال آخر، بخلاف الحرمان؛ فإن الشيئ الواحد جاز أن يكون ممنوعا عنه بأسباب: من الصوم، واليمين، وملك الغير، وكونه خمرا، فتجتمع أسباب المنع على شيئ واحد.

وأصل آخر: أن ما لا يفيد من الكلام لا يعتبر (٤)؛ لأن الكلام وُضِع للإفادة، فما


(١) في (ج) و (د): "إلى المبهم في البيان".
(٢) "الرق" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "البيع" زيادة من (ج) و (د)، وساقط من الأصل.
(٤) بناء هذه القاعدة ترجع إلى قاعدة رئيسية: "إعمال الكلام أولي من إهماله" مادة: ٦٠، وقاعدة أخرى: "إذا تعذر إعمال الكلام يُهمل" مادة:٦٢، "مجلة الأحكام العدلية"، وانظر: "الأشباه =

<<  <  ج: ص:  >  >>