للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يفيد يكون لغوًا (١).

وأصل آخر: أن من عليه أحد المالين، إن كانا من جنس واحد يلزمه الأقلّ، لوقوع الشك في الزيادة (٢)، ولا يخيّر؛ لأنه يختار الأقل، فلا يفيد التخيير، فإن كانا من جنسين يخير؛ لأن التخيير مفيد

وأصل آخر: أن الإعتاق ببدل يتوقف على القبول؛ لأن فيه إلزام المال، فيتوقف على قبوله، والإعتاق بغير بدل إسقاط محض يتمّ بالمسقط.

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله: رجل قال لعبديه: "أحدكما حُرّ على ألف"، فقالا: "قبلنا"، ثم قال: "أحدكما حُرّ على خمس مائة"، فقالا: "قبلنا"، ثم مات قبل البيان.

عتق من كل واحد منهما نصفه بنصف الألف، وبطل الكلام الثاني؛ لأن الكلام الأول توقف على القبول، فإذا قبلا نزل العتق في أحدهما لوجود شرطه، وهو قبول مَن تناوله الإيجاب؛ لأنه تناول أحدهما غير عين، وفي قبولهما قبول ذلك الواحد (٣)، وبطل


= والنظائر" لابن نجيم ص ١٣٥، "الأشباه والنظائر" للسيوطي ص ١٢٨.
(١) قوله: "ما لا يفيد يكون لغوا"، ذكر الكاساني هذه القاعدة بعبارة: "ما لا فائدة فيه يلغو، ويلحق بالعدم". انظر "بدائع الصنائع" ٦/ ٩٨.
(٢) ذكر العتابي هذا الضابط بصيغة: "متي تردّد بين الأقل والأكثر، ثبت الأقل، لأنه متيقن". "شرح الزيادات" للعتّابي، مخطوط، ورق ٣٧.
(٣) في (ج) و (د): "إحدهما" مكان "ذلك الواحد".

<<  <  ج: ص:  >  >>