للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحّة (١)، لأن الظاهر من حال العاقل المتديّن مباشَرة العقد على وجه الصحة دون الفساد.

إذا عرفنا هذا، قال محمد رحمه الله: رجل باع عبدا لرجل من رجل، ثم قال: لم يأمرني صاحبه ببيعه، وقال المشتري: لا بَل أمَرك به، أو ادّعى المشتري عدم الأمر، وادّعى البائع الأمر، فالقول فيه (٢) قول من يدّعي الأمر؛ لأن إقدامهما على العقد إقرار منهما بصحّته ونفاذه، والمباشرة على وجه الحل.

فإذا ادّعى أحدهما خلاف ذلك كان متناقضا، فإن أقام جاحد الأمر البينةَ على إقرار صاحبه، أن المالك لم يأمره بالبيع، وصاحبه يجحد، لم تقبل بينته.

وكذا لو أقام البينة على أن صاحب العبد جَحد الوكالة، وأقرّ أنه لم يأمره بالبيع، لم


(١) يلحظ هنا أنه ينبغي التفصيل في هذا الضابط كالتالي:
إذا اختلف المتبايعان أحدهما يدعى الصحة، والآخر يدعى الفساد بشرط فاسد أو أجل فاسد، كان القول قول مدعي الصحة، والبينة بينة مدعي الفساد باتفاق الروايات، وإن كان مدعي الفساد يدعى الفساد لمعنًى في صلب العقد بأن ادعى أنه اشتراه بألف درهم ورطل من خمر، والآخر يدعى البيع بألف درهم، فيه روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، في ظاهر الرواية: القول قول من يدعى الصحة أيضًا، والبينة بينة الآخر كما في الوجه الأول، وفي رواية: القول قول من يدعى الفساد. راجع "القول الحسن في جواب القول لمن" للعلامة الشيخ عطاء الله بن نوعي، ص ٨٤.
(٢) "فيه" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>