للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه قول أبي يوسف: إن الخيار كان حقا للعاقد، وقد عجز عن التصرف بحكم الخيار فيبطل، كما لو مات، أو جن.

وجه الرواية الأولى عن محمد، وهو رواية هذا الكتاب: أن خيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه، فبقي العبد على ملك اليتيم، فإذا بلغ، والعبد على ملكه صار عقد الأب كعقد أجنبيّ آخر، فيتوقف على إجازته.

وجه رواية أبي سليمان: أن الخيار حق من حقوق العقد، فيبقى للأب بعد بلوغ اليتيم، كحق قبض الثمن، وغير ذلك.

وجه رواية ابن سماعة: أن الوليّ نائب عن اليتيم، فيكون تصرفه كتصرف اليتيم بنفسه، وينتقل إليه بصفته، فيبطل بردّه، ويجوز بإجازته.

-والله أعلم-

ذكر الزعفراني رحمه الله هنا بابًا ذكره محمد في الجامع الكبير، ولقّبه: "باب اختلاف البائع والمشتري في الثمن"، ذكرَ هذا الباب في البيوع من الجامع (١) من غير زيادة ولا نقصان (٢)، فلا نعيده.


(١) في (ج) و (د): "ذكره في بيوع الجامع".
(٢) ورد هذا الباب فى "الجامع الكبير" بعنوان: "باب البيوع التى يختلف فيها بالثمن من البائع والمشتري" ص ٢٥٧.
والملحوظ أن "باب اختلاف البائع والمشتري فى الثمن" ذكره الإمام العتابى فى شرحه للزيادات بنفس العنوان، وشرَح مسائله، ولم يُشر إلى هذا التكرار. "شرح الزيادات" للعتابي، مخطوط، ورق ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>