للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل رهن شاة تساوي عشرة بعشرة دراهم، وأذن الراهن للمرتهن في أن يحلب لبنَها، ويشرب ويأكل (١)، ففعل ذلك، لا ضمان عليه (٢)، لأنه أتلف ملك الراهن بإذنه.

فإن حضر الراهن افتكّ الشاة بجميع الدين، لأن إتلاف المرتهن الزيادة بإذن الراهن انتقل إلى الراهن، فصار الراهن مستردّا لما أتلفه المرتهن، فإذا أخذ الشاة صار مستردّا كل الرهن.

وإن هلكت الشاة قبل أن يحضر الراهن، ثم حضر، يقسم الدين على قيمة الشاة، وعلى قيمة اللبن (٣)، فتسقط حصة الشاة، ويقضي حصة اللبن؛ لأن إتلاف المرتهن انتقل إلى الراهن، وصار (٤) الراهن مستردّا لما أتلفه المرتهن، فصار له قسط من الدين.

فإن كانت قيمة اللبن (٥) خمسة كان ثلث الدين بمقابلة اللبن، وثلثاه بمقابلة الشاة، فيقضي ثلث الدين، ويسقط ثلثاه.

وكذا لو ولدت الشاة جَديا، فأكله المرتهن بإذن الراهن، ثم هلكت الشاة، هلكت بحصتها من الدين، لما قلنا في اللبن (٦)، ذكَر الشاةَ، وأرادبها "المَعز" حيث سمّى الولد


(١) "ويأكل" ساقط من (ج) و (د).
(٢) كذا في "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦٠٤.
(٣) كذا في "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦٠٤، وقال: "وعلى هذا جميع النماء والزيادة".
(٤) في (ج) و (د): "فصار".
(٥) في (ج) و (د): "الدين" وهو خطأ.
(٦) عكس الناسخ في الأصل ففيه: "بحصتها من اللبن، لما قلنا في الدين"، وما ثبت من (ا) و (ب) و (ج) و (د) أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>