للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"جديا" (١)، وهو الظاهر، لأن المعز هو الذي يقتني للبن.

وكذا لو أذن الراهن والمرتهن أجنبيا بذلك، فحلب الأجنبي، وأكل؛ لأن فعل الأجنبي بإذنهما كفعل الراهن.

وإن استهلك المرتهن لغير إذن الراهن ضمن (٢)، لأنه أتلف ملك الغير بغير إذنه فيضمن، ويكون الضمان رهنا مع الأصل؛ لأنه بدله.

وإن هكلت الشاة سقطت حصتها من الدين، ويفتكّ الضمان بقسطه من الدين.

وإن أتلفه الراهن ضمن أيضا (٣)، لأنه أتلف محلا تعلّق به حق المرتهن، فكان ملحقا بالملك [بالدين] (٤) في استدعاء الضمان، ويكون الضمان محبوسا عند المرتهن مع الشاة (٥).

فإن هلك الضمان عند المرتهن هلك هدرا؛ لأنه قام مقام الأصل، فكان هلاكه كهلاك الأصل، ولو هلك الولد أو اللبن عند المرتهن كان هدرا، فكذلك بدله.

بخلاف ما إذا أكله المرتهن بإذن الراهن، أو الأجنبي بإذنهما، لأن ذلك لا يوجب ضمانا على الراهن لتراضيهما بالإتلاف، فكان ذلك استردادا أو فكاكا للزيادة ضرورةً،


(١) "الجَدي": هو الذكر من أولاد المعْز، والأنثى "عَناق"، ذكر. الفيومي وعزاه إلى ابن الأنباري، وقال المطرزي: "الجَدي": من أولاد المعز في السنة الأولى. انظر "المغرب" ١/ ١٣٥. "المصباح المنير" ١/ ٩٣.
(٢) كذا في "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٦٠٤، و "ردّ المحتار" ٦/ ٥٢٢.
(٣) انظر "ردّ المحتار" ٦/ ٥٢٢.
(٤) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٥) انظر "ردّ المحتار" ٦/ ٥٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>