قال: ألا ترى أن الموصى له بالخدمة والغلة والسكنى والثمرة، لو رَدّ وصيتَه، أو مات قبل الاستيفاء، كانت الغلة والخدمة والسكنى ونحوها للموصى له بالأصل، ولا يكون لورثة الموصى.
وفي الفصل الأول لو مات الموصى له بالبناء ونحوه قبل موت الموصى، أو ردّ وصيتة، يعود الولد والبناء وما يشبه ذلك إلى ورثة الموصى (١).
استشهد لبيان أن الولد ونحوه، وما كان من جملة الأجزاء يستحق بحكم الإيجاب لا بطريق التبعية، فإذا بطل الإيجاب بالرد يعود إلى ورثة الموصى، ولو كان الاستحقاق بطريق التبعية يكون لصاحب الأصل.
- والله أعلم -
(١) وذلك لبطلان الوصية، قال الإمام الطحاوي في مختصره: "ومن أوصى لرجل بوصية، ثم مات الموصى له في حياة الموصى، أو مع موته، بطل ما أوصى له به من ذلك". "مختصر الطحاوي، ص ١٥٧، وقال الجصاص معلقا عليه: لأن صحة الوصية متعلقة بموت الموصِي، ألا ترى أن الموصىِ، له أن يرجع في وصيته، ويتصرف فيما أوصى به سائر وجوه التصرف، فلمّا كان كذلك، وكان الموصى له ميتا قبل الموصِي، لم تصحّ له وصيتة. "شرح مختصر الطحاوي" لأبي بكر الجصاص، ٢/ ٥٣٢.