للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من غير دعوى، والتناقض يمنع الدعوى (١).

ولو ادّعى المستحق أنها أمته، أعتقها أو دبّرها أو ولدت منه، فأقر المشتري بذلك، أو أبى اليمين، وقضى عيه، لا يرجع على البائع بالثمن لما قلنا (٢).

فإن أقام المشتري البينة على البائع بذلك، إن شهد الشهود (٣) على أنّ ذلك كان قبل الشراء بينهما، قبلت بينه، ويرجع عليه بالثمن (٤)، لأنه يثبت بينته أنها لم تدخل في العقد، فكاد مدعيا الدَين، ولا يكون متناقضا.

وإن شهدوا على أنّ ذلك كان بعد الشراء بينهما، لا تقبل بينته، لأنها وقت العقد كانت أمةً مملوكةً محلا للعقد، فالإعتاق المتأخر لا يُبطل الشراء السابق لما مرّ (٥).


(١) راجع فتح القدير ٦/ ٢٠٣.
(٢) أي لما أن الإقرار حجة قاصرة على نفس المقرّ. راجع بدائع الصنائع ٧/ ٢٢٨.
(٣) وفي (ا) و (ب): "إن شهدوا".
(٤) وفي (ج) و (د): "تقبل، ويرجع بالثمن".
(٥) انظر فتح القدير ٦/ ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>