للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوسف: يلزمه قيمته بالغة ما بلغت.

وعلى قول محمد: عليه قيمته لا يزاد على ألف، وجه قول محمد: أنّ التسمية فاسدة لمكان الجهالة، فلزمته القيمة، إلا أنّ المولى رضي بعتقه بألف، أو (١) بما دونه، فلا يزاد على الألف.

وهما يقولان: لما فسدت التسمية لمكان الجهالة، كان عليه تسليم المبدل، وهو الرقبة، وقد عجز عن ذلك بحكم العتق، فيلزمه تسليم قيمته بالغة ما بلغت، كما في البيع الفاسد.

وهذه المسألة فرع لما (٢) إذا باع نفس العبد منه بجاريته، ثم استحقت الجارية، على قول أبي حنيفة وأبي يوسف يجب على العبد قيمة نفسه، وعلى قول محمد: [يجب] (٣) عليه قيمة الجارية.

فمحمد رحمه الله جَعل هذا بمنزلة النكاح، لأنه قابَلَ المالَ بما ليس بمال، وفي النكاح إذا فسدت التسمية لمكان الجهالة، يلزم (٤) مهر المثل (٥)، لا يزاد على الألف (٦)، وهما ألحقا هذا بالبيع الفاسد، لأنه قابل رقبة العبد، وهو مال متقوّم بمال متقوم، بخلاف النكاح ..


(١) في (ا) و (ب) "و" مكان "أو".
(٢) في (ا) و (ب) "ما" مكان "لما".
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ج) و (د).
(٤) في (ا) و (ب) "يجب".
(٥) انظر حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٣٤.
(٦) في (ا) و (ب) "المسمى" مكان "الألف".

<<  <  ج: ص:  >  >>