للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكتابة إن تعذر في الرقبة لنفاذ العتق لم يتعذر في الأكساب، ويأخذ من الذي كاتبه (١) نصف البدل؛ لأنَّه كسب عبد مشترك، وقد كان الساكت متمكنا من أخذه.

ثم لا يرجع هو بذلك على العبد، أما إذا كان معسرا، وسعى العبد في نصف قيمته فظاهر؛ لأنَّه لم يسلم للعبد من جهته إلا نصف الرقبة، وأما إذا كان المكاتب (٢) موسرا، وضمن للساكت نصف القيمة فكذلك؛ لأن بدل الكتابة في الحقيقة مقابل تملك الأكساب، ولم يسلم للمكاتب إلا نصف الكسب، حيث أخذ الساكت منه نصف الكسب، فلا يرجع عليه بشيء.

قال (٣): عبد بين شريكين كاتب أحدهما نصيبه، أو كله بغير إذن الشريك على ألف درهم، ثم كاتب الآخر نصيبه، أوكله على مائة دينار، يصير كله مكاتبا بينهما).

أما عند أبي حنيفة: فلأنها تتجزأ فسخا وثبوتا، فإذا كاتب أحدهما كله نفذت الكتابة (٤) [في نصيبه] (٥)، وتوقّفت في نصيب الشريك، فإذا كاتب الآخر نصيبه، أو كله على مال آخر، كان إقدامه على الثانية فسخا للأولى، فنفذ الفسخ في نصيبه، ولم ينفذ في نصيب الشريك لقيام الكتابة في نصيب الشريك (٦)، فصار فكاتبا بينهما.


(١) في (ج) و (د): "المكاتب".
(٢) المكاتب ساقط من (ج) و (د).
(٣) قال ساقط من (ج) و (د).
(٤) الكتابة ساقط من (ج) و (د) ..
(٥) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٦) الشريك ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>