للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الفصل الأول (١):

قال محمد رحمه الله: عبد بين شريكين، كاتَبه أحدهما على ألف فأدّاها إليه، نقول: عند أبي حنيفة رحمه الله نَفَذت الكتابة في نصيبه، وتوقّفت في نصيب الشريك، لأنها تتجزأ عنده، ولشريكهـ أن يفسخ الكتابة دفعًا للضرر عن نفسه، وموجَبها في الحال ملك المكاسب، وملك المال مما يحتمل النقص على ما عرف في الأصل، فإن لم يفسخ حتى أدّى البدل، عتق نصفه.

وللساكت خيارات ثلاثة: إن كان المكاتب موسِرًا، إن شاء أعتق نصيبه، وإن شاء ضمن شريكهـ، وإن شاء استَسعى العبد في نصيبه، فإن ضمنه كان للمكاتب أن يرجع على العبد بما ضمن، لأنه يملك نصيب الساكت بأداء الضمان، والولاء كله للمكاتب.

وإن كان معسرًا فله خياران: إن شاء أعتق، وإن شاء استسعى، والوَلاء بينهما، كما هو الحكم في إعتاق عبد مشترك، وله أيضًا أن يرجع على شريكهـ بنصف ما قبض من العبد (٢)؛ لأنه كسب عبدٍ مشترك، لأن الكتابة لم تنفذ في نصيب الساكت، فبقي الكسب مشتركًا.

وإذا رجع على شريكه (٣) بنصف ما أخذ من العبد، لم يرجع المكاتَب بذلك على


(١) في (أ) و (ب): "الأول".
(٢) في (أ) و (ب): "الكسب" مكان "العبد".
(٣) في (أ) و (ب): "عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>