(٢) لا يتجزّأ العتق عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، ويعتق كله، ولا سعاية عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: "من أعتق شقصا من عبده فهو من كله، ليس لله فيه شريك". أخرجه أبو داود في كتاب العتق، باب فيمن أعتق نصيبا له في من مملوك، الحديث: ٣٩٣٣. والعتق إسقاط للرق، والرق لا يتجزأ ابتداء وبقاء، فإسقاطه بالعتق لا يتجزأ أيضًا، كما أن الحل لا يتجزأ ابتداء وبقاء فإبطاله بالطلاق لا يتجزي، وبيانه أن فعله إعتاق، فلا يتحقق إلا انفعال العتق في بعض الشخص، لو بقي الرق في شيء منه كان في ذلك تجزي الرق في محل واحد، وذلك لا يجوز، فإن الذي ينبني على العتق من الأحكام يضاد أحكام الرق من تكميل الحدود والأهلية للشهادات والإرث والولايات، ولا يتصور اجتماع الضدين في محل واحد. ورجّح الإمام السرخسي قولهما فقال: الأصح أنه لا يتجزأ، لأن سببه، وهو القهر لا يتجزأ، إذ لا يتصور قهر نصف الشخص دون النصف، والحكم ينبني على السبب، وكذلك الاستيلاد سببه لا يتجزأ. وهو نسب الولد "المبسوط" ٧/ ١٠٣، ١٨٦، "فتح القدير" ٣/ ٣٧٧، "الفتاوي =