للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبد، لأنه كاتب كله على ألف درهم (١)، فكان بدل نصيبه خمسمائة، وقد سلمت له خمسمائة، فلا يرجع عليه بالزيادة.

وإن كاتب نصيبه على ألف، فأدّاها إليه، عتق نصيبه، وللساكت ما قلنا في الفصل الأول، إلا أن هنا إذا رجع الساكت علي شريكهـ بنصف المأخوذ، كان للمكاتب أن يرجع على العبد بما أخذ منه، لأنه جعل الألف بدلًا عن نصيبه، وقد سلّم نصيبه للعبد، فإذا استحقّ عليه شيئ من البدل، له أن يرجع بذلك على العبد.

وعند أبي يوسف ومحمد رحمه الله: كتابة النصف وكتابة الكل سواء، لأنها لا تتجزّأ (٢)، وللشريك أن يفسخ قبل الأداء دفعا للضرر عن نفسه، فإن لم يفسخ حتى أدّى


(١) "درهم" ساقط من (أ) و (ب).
(٢) لا يتجزّأ العتق عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، ويعتق كله، ولا سعاية عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: "من أعتق شقصا من عبده فهو من كله، ليس لله فيه شريك". أخرجه أبو داود في كتاب العتق، باب فيمن أعتق نصيبا له في من مملوك، الحديث: ٣٩٣٣.
والعتق إسقاط للرق، والرق لا يتجزأ ابتداء وبقاء، فإسقاطه بالعتق لا يتجزأ أيضًا، كما أن الحل لا يتجزأ ابتداء وبقاء فإبطاله بالطلاق لا يتجزي، وبيانه أن فعله إعتاق، فلا يتحقق إلا انفعال العتق في بعض الشخص، لو بقي الرق في شيء منه كان في ذلك تجزي الرق في محل واحد، وذلك لا يجوز، فإن الذي ينبني على العتق من الأحكام يضاد أحكام الرق من تكميل الحدود والأهلية للشهادات والإرث والولايات، ولا يتصور اجتماع الضدين في محل واحد.
ورجّح الإمام السرخسي قولهما فقال: الأصح أنه لا يتجزأ، لأن سببه، وهو القهر لا يتجزأ، إذ لا يتصور قهر نصف الشخص دون النصف، والحكم ينبني على السبب، وكذلك الاستيلاد سببه لا يتجزأ. وهو نسب الولد "المبسوط" ٧/ ١٠٣، ١٨٦، "فتح القدير" ٣/ ٣٧٧، "الفتاوي =

<<  <  ج: ص:  >  >>