للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البدل عتق كله، وللساكت أن يرجع على شريكهـ بنصف ما أخذ من العبد، لأن الكتابة لم تكن لازمةً في حق الساكت، فبقي الكسب مشتركا، وما بقي في يد العبد من الأكساب قبل العتق، يكون مشتركا، نصفه للعبد ونصفه للشريك (١) الساكت، لأنه كسب عند مشترك.

وإذا رجع الساكت على المكاتب بنصف المقبوض، لا يرجع المكاتب (٢) بشيئ على العبد، لما نذكر في آخر الباب إن شاء الله تعالي.

ثم هو كعبد بين شريكين أعتقه أحدهما، إن كان موسرا ضمن لشريكهـ نصف القيمة، وإن كان معسرا سعى العبد في ذلك، والولاء كله للمكاتب على ما عرف.

وأما الفصل الثاني:

عبد بين شريكين أعتقه أحدهما على ألف، فهو على وجهين: إما إن قال: أنت حُرّ على ألف، أو قال: نصيبي منك حُرّ على ألف.

ففي الوجه الأول: إذا قبل العبد عِتق نصفه، ولا يلزمه إلا خمسمائة، لأنه قابل الألف بكل الرقبة، ولم يعتق منه إلا نصفه، فلا يقبض منه إلا خمسمائة، بخلاف الكتابة، فإن ثمّة يأخذ كل البدل، وإن لم تنفذ الكتابة إلا في النصف، لأن في الكتابة العتق يتعلق بالأداء، فكان قبض الألف محتاج إليه لتزول العتق، وهنا ينزل العتق بمجرد القبول، فلا يقبض إلا مقدار حقه، وهو خمس مائة.


= التاتارخانية" ٤/ ٣٣٤.
(١) "للشريك" ساقط من (أ) و (ب).
(٢) "المكاتب" ساقط من (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>