للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قبض منه خمس مائة، يرجع الساكت عليه بنصف ما قبض، لأنه كسب عبدٍ مشترك أعتقه أحدهما، فبقي نصف كسبه ملكا للساكت، ثم المعتق يرجع على العبد بما أخذ منه الساكت، لأنه سلم للعبد ما يقابل الخمسمائة، فإذا استحق عليه شيئ من الخمسمائة رجع بذلك على العبد.

وفي الوجه الثاني: وهو ما إذا قال: نصيبي منك حُرّ على ألف، فقبل العبد عتق نصفه، ولزمه ألف، وإذا قبض الألف رجع الساكت عليه بنصف ما أخذ (١)، لما قلنا أنه كسب عبدٍ مشترك، ثم هو يرجع بذلك على العبد، لأنه جعل الألف بدلًا عن نصيبه، وقد سلم له نصيبه، فإذا استحق عليه شيئ من بدل نصيبه رجع بذلك على العبد.

ثم هو كعبد بين شريكين أعتقه أحدهما، فإن كان المعتق (٢) موسرا ثبت للساكت ثلاث خيارات: إن شاء أعتق، وإن شاء ضمن، وإن شاء استسعى، فإن أعتق أو استسعي، فالولاء بينهما، وإن ضمن كان الولاء للمعتق، ويرجع المعتق على العبد بما ضمن، لأنه ملَك المضمونَ بأداء الضمان، فقام مقام الساكت في الاستسعاء، وهذا كله قول أبي حنيفة.

أما على قول أبي يوسف ومحمد: قوله "أنت حُرّ على ألف"، وقوله: "نصيبي منك حُرّ على ألف" سواء، إذا قبل العبد عتق كله، لأن الإعتاق عندهما لا يتجزّأ، ويلزمه ألف درهم، لأنه قابل الألف بعتق الكل، وقد عتق، فيأخذ المعتق ألفا، ولا يرجع الساكت


(١) "ما أخذ" ساقط من (أ) و (ب).
(٢) "المعتق" ساقط من (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>