للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه بشيئ مما أخذ، لأنه عتق بالقبول، فكان المؤدّي كسب الحُرّ، بخلاف الكتابة، لأن ثمّة العتق لا ينزل قبل الأداء، فكان المؤدي كسب عبد مشترك.

وهو كعبد بين شريكين أعتقه أحدهما، عندهما: يعتق كله، وللساكت حق التضمين إن كان المعتق موسرا، وحق الاستسعاء إن كان معسرا، والولاء كله للمعتق في الحالين، فإن كان موسرا، وضمنه الساكت، لا يرجع على العبد بما ضمن، لأنه أدّى دَيْنًا على نفسه، فلا يرجع على غيره.

وإن كان معسرا واختار الساكت استسعاء العبد، فإن كان العبد أدّى ألفًا إلى المعتق رجع عليه بنصفه، وإن كان لم يؤدّ إليه الألف (١) تسقط عنه نصفها، ويؤدّي خمسمائة، لأنه قابَل الألف بعتق الكل، وحالة العسار لم يسلم له كل العتق من جهته، حيث وجبت عليه السعاية، فيرجع عليه بنصف البدل، بخلاف حالة اليسار.

فإن كان في يد العبد مال بعد العتق، فقال المولى: اكتسبتَه قبل العتق فهو لي، وقال العبد: لا بل إكتسبتُه بعد الحُرّية، فالقول فيه (٢) قول العبد، لأن الكسب حادث، فيحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات، وهو ما بعد العتق.

ولو قال الشريك (٣) الساكت: أنا لا أريد الضمان أو السعاية، ولكني أجيز الإعتاق بالبدل الذي أعتقه شريكي، والمعتق موسرٌ أو معسرٌ، له ذلك في قول أبي حنيفة، ويأخذ


(١) "إليه الألف" ساقط من (أ) و (ب).
(٢) "فيه" ساقط من (أ) و (ب).
(٣) "الشريك" ساقط من (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>