للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصف البدل، لأنه عنده يوقف الإعتاق في نصيب الساكت، فيملك الإجازة، وعندهما عتق كله على المعتق، ولم يتوقّف، فلا يملك الإجازة.

وأما الفصل الثالث:

عبدين بين شريكين، قال له أحدهما: إن أدّيت إليّ ألفا فأنت حُرّ، فاكتَسَب كسبا، وأدّى إليه الألف، عتق نصفه في قول أبى حنيفة، لأن المعلّق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز، وللساكت أن يأخذ من المعتق نصف الألف، لأنه كسب عبد مشترك، ولا يرجع المعتق بذلك على العبد، موسرا كان المعتق أو معسرا لما قلنا.

ولو قال: إن أدّيت إليّ ألفا فنصيبي منك حُرّ، فهذا والأول سواء، إلا في خَصلة واحدة، وهو أن المعتق يرجع على العبد بما أخذ منه شريكه من الألف لما قلنا.

وعند أبي يوسف ومحمد: إذا أدّى إليه ألفا، عتق كله في الوجهين لعدم التجزّي، وللساكت أن يرجع على المعتق بنصف الألف، لأن في التعليق العتق لا ينزل قبل الأداء، فكان المؤدّي، كسب عبدٍ مشترك، وفي الفصل الثاني العتق نزَل بمجرد القبول، فكان المؤدّى كسب الحُرّ.

وهل يرجع المعتق على العبد بما أخذ منه الساكت من الألف؟ إن كان المعتق موسرًا يرجع، لأنه سلّم للعبد من جهته كل الرقبة، فيرجع بما استحق من البدل، وإن كان معسرا لا يرجع، لأنه لم يسلم للعبد من قبله كل الرقبة، حيث وجبت السعاية عليه.

هما فرّقا بين هذا وبين الكتابة، في الكتابة لا يرجع المعتِق على العبد بما أخذ منه الساكت من البدل، موسرا كان أو معسرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>