للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محض، ليس فيه معنى التمليك (١)؛ ولهذا لو أضيف إلى العين، لا يكون تمليكا للعين، فكذا لو أضيف إلى الدين، والساقط يتلاشى، فلو رجع المحيل بدينه على المحتال عليه، لم يكن للمحتال عليه إن يرجع على المحيل بشيء؛ لأنَّه لا دين له في ذمته، فيرجع على المحيل بدينه (٢).

ألا تري أنه لو لم يكن للمحيل على المحتال عليه دين، إذا كانت الحوالة مطلقة، فأبرأ المحتال له المحتال عليه، لا يرجع المحتال عليه بشيء على المحيل (٣)، ويرجع في الهبة والميراث، ألا ترى أنه لو كان مكان الحوالة كفالة بأمر الأصيل، فأبرأ الكفيل، لا يرجع الكفيل على الأصيل، ويرجع الطالب على الأصيل (٤).

ولو وهب الكفيل، أو مات الطالب، وورثه الكفيل، رجع الكفيل على الأصيل؛ لأنَّه ملك ما في ذمته فيرجع (٥)، كما لو ملك بالأداء، وكذا لو أوصى له به.


(١) اختلفت الفقهاء في حقيقة الإبراء، هل هو إسقاط للحق عمن هو عليه، أو هو تمليك له؟ واختار الإمام قاضي خان أن الإبراء إسقاط، وقد صرّح به في كتاب البيوع أيضا، ص ٩٦٢، والصحيح أن الإبراء إسقاط في بعض الحقوق وتمليك في بعضها الآخر. راجع للتفصيل "الأشباه والنظائر" لابن نجيم ص ٣١٤، ٣١٥، "الأشباه والنظائر" للسيوطي ص ١٧١. "مجلة الأحكام العدلية" المادة ١٥٣٦، ص ٢٩٨.
(٢) "ردّ المحتار" ٥/ ٣٤٨، و"الفتاوى الهندية" ٣/ ٧٧.
(٣) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٧٥، و"ردّ المحتار" ٥/ ٣٤٨.
(٤) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٨.
(٥) "الجوهرة النيّرة شرح القدوري" ١/ ٤٠٤، و"فتح القدير" ٧/ ١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>