للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دين، كان للمكفول له مشاركة غرماء الكفيل (١).

وكذا لو كفل بالدرك (٢)، ثم لحقه الدرك في المرض، وكذا لو استحق المبيع من يد المشتري بعد موت البائع، فإن المشترى يشارك غرماء البائع؛ لوجود السبب في الصحة (٣).

ولو مات المحتال عليه مفلسا، وتوى ما عليه، كان للمحتال له أن يشارك غرماء المحيل فيما أخذوا من ماله (٤)؛ لعود دينه، فإذا تيقن القاضي بوجود المزاحم يأخذ منهم كفيلا احتياطا ونظرا للمستحق حتى إذا ظهر المزاحم، يمكنه التدارك (٥).

قيل: هذا قول أبي يوسف ومحمد، أما على قول أبي حنيفة لا يأخذ منهم كفيلا (٦)؛ قياسا على مسألة ذكرها في المبسوط والجامع الصغير إذا ادعى ميراثا وإقام البينة ولم يقل (٧) الشهود أنهم لا يعلمون له وارثا آخر، ولم يذكروا عدد الورثة، عندهما يأخذ منه كفيلا ويدفع المال إليه، وعند أبي حنيفة لا يأخذ، وقيل: هذا قول الكل.

وفرقوا لأبي حنيفة بين هذا وبين مسئلة الميراث، فقالوا: في مسئلة الميراث القاضي


(١) "المبسوط" ٢٠/ ١٢٨.
(٢) الكفالة بالدرك: هي الكفالة بأداء ثمن المبيع وتسليمه، أو بنفس البائع، إن استحق المبيع. انظر المادة: ٦١٦ من "مجلة الأحكام العدلية".
(٣) "المبسوط" ٢٠/ ١٢٨.
(٤) "فتح القدير" ٧/ ٢٣١.
(٥) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٧.
(٦) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٧.
(٧) في قوله: "ذكرها في الجامع" إلى قوله: "ولم يقل" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>