للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أخذ المحيل ماله على المحتال عليه، ثم استوفى المحتال دينه من المحتال عليه، كان للمحتال عليه أن يرجع على المحيل بدينه (١)؛ لأنَّه قضي دينه بأمره فيرجع، كما لو قبل الحوالة، ولم يكن عليه دين للمحيل (٢)، وإن لم يقبض واحد منهما حقه حتى مات المحيل وعليه ديون، يؤخذ حق المحيل من المحتال عليه، ويقسم بين غرماء المحيل، لاحق للمحتال له في ذلك (٣)؛ لأن الحوالة كانت مقيدة حتى تبطل بأخذ المال من المحتال عليه (٤)، فيصير المحتال له من غرماء المحيل (٥)، بل كانت مطلقة، وقد برئت ذمة المحيل عن دين المحتال له، فلا يزاحم المحتال له غرماء المحيل.

لكن القاضي يستوثق من كل واحد من الغرماء بكفيل ثقة (٦)؛ لأن للغرماء مزاحما في هذا المال، فإن المحتال عليه لو أدى حق المحتال له، يستوجب الرجوع في تركة المحيل (٧)؛ لأن السبب كان في حياته وصحته وهو قبول الحوالة، كمن كفل في صحته لرجل بما ذاب له على فلان، ثم مرض وعليه ديون الصحة؛ ثم ذاب للمكفول له على فلان


(١) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٩.
(٢) "فتح القدير" ٧/ ٣٢٤، و"مجلة الأحكام العدلية" ص ١٣٠.
(٣) "مجلة الأحكام العدلية" ص ١٣٠.
(٤) "مجلة الأحكام العدلية" ص ١٣٠.
(٥) "فتح القدير" ٧/ ٢٢٨، و"الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٠.
(٦) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٧.
(٧) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>