للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أحال على مديونه، أو على مودعه حوالة مطلقة، كان للمحيل أن يأخذ دينه ووديعته؛ لأنها ملكه، وإنما لم يأخذ في الحوالة المقيدة (١)؛ لأن المحتال عليه والمحتال له لم يرضيا بالحوالة إلا بهذا الشرط.

فإن قيل ينبغي أن لا يأخذ المحيل دينه ووديعته من المحتال عليه؛ لأن الحوالة أوجبت دينا على المحتال عليه (٢)، ألا ترى أنه لو لم يكن على المحتال عليه دين، كان للمحتال عليه أن يرجع على المحيل (٣)، فإذا وجب للمحتال عليه على المحيل مثل ما كان عليه، يصير قصاصا (٤).

قلنا: عنه جوابان:

أحدهما.: أنه (٥) لا يجب الدين للمحتال عليه بنفس الحوالة، وإنما يجب إذا ملك ما في ذمته؛ ولهذا لو أبرأ المحتال له المحتال عليه، لا يرجع المحتال عليه على المحيل (٦).

الثاني: أن الدين إن وجب بنفس الحوالة إلا أنه مؤجل إلى وقت الأداء، لا يطالبه في الحال، ودين المحيل على المحتال عليه حال (٧)، فلا تقع المقاصة.


(١) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٧.
(٢) "فتح القدير" ٧/ ٢٢٢.
(٣) "مجلة الأحكام العدلية" ص ١٣٠، و"بدائع الصنائع" ٦/ ١٩.
(٤) "مجلة الأحكام العدلية" ص ١٣٠، مادة ٦٩١.
(٥) "أنه" ساقط من (ج) و (د).
(٦) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٨، و"بدائع الصنائع" ٦/ ١٨.
(٧) "مجلة الأحكام العدلية" ص ١٣٠، مادة ٦٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>