للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه أن يمسك ذلك الألف، ويدفع مكانها أخرى.

فإن مات المحيل يؤخذ ذلك المال من المحتال عليه، ويقسم بين غرماء المحيل بالحصص (١)؛ لما قلنا.

وإذا قسمت لم يكن للمتحال له أن يرجع ببقية دينه على المحتال عليه؛ لما قلنا (٢)، ألا ترى أنها لو هلكت في يد المحتال عليه، تبطل الحوالة (٣). وكذا لو قال المحتال عليه: "ضاعت الوديعة عندي"، وحلف، يقبل قوله؛ لأنَّه أمين وتبطل الحوالة، وكذا إذا استحقت من يده، وكذلك الغصب (٤)، إلا أن في الغصب إذا هلك المغصوب عند المحتال عليه، لا تبطل الحوالة؛ لأنها تهلك إلى بدل وهو الضمان؛ لكونها مضمونة فتبقى الحوالة ببقاء البدل (٥).

أما الوديعة غير مضمونة، فبهذا هلكت لا إلى خلف، تبطل الحوالة ضرورة (٦)، ولو لم تهلك الوديعة والغصب، وأراد المحيل أخذها، لا يملك؛ لما قلنا، فإن دفعها إلى المحيل ضمن لأنَّه تعلق بها حق المحتال له، فيضمن بالدفع إليه (٧).


(١) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٠.
(٢) "ردّ المحتار" ٥/ ٣٤٧.
(٣) "ردّ المحتار" ٥/ ٣٤٨.
(٤) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٩.
(٥) "مجلة الأحكام العدلية" ص ١٣١، و"بدائع الصنائع" ٦/ ١٧.
(٦) "بدائع الصنائع" ٦/ ١٧.
(٧) "مجله الأحكام العدلية" ص ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>