للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرهن؛ لأنَّه ثبت عليه يد الاستيفاء للمرتهن؛ ولهذا لو هلك يهلك على المرتهن، فكان هو أحق به من غيره فلهذا يؤخذ دين المحيل بعد موته، ويقسم بين الغرماء بالحصص، المحتال له أحدهم (١).

وكان ينبغي أن لا يكون للمحتال له حق المزاحمة؛ لأن دينه تحوّل إلى ذمة المحتال عليه، فلا يزاحم غرماء المحيل.

وإنما أثبتنا له حق المزاحمة؛ لأن الحوالة كانت مقيدة بذلك المال، فإذا أخذ ذلك من المحتال عليه، فات الرضى بالحوالة، فتبطل الحوالة (٢)، فيعود الدين إلى ذمة المحيل على ما كان قبل الحوالة، فيشارك الغرماء.

وإذا قسم ذلك بين الغرماء والمحتال له، لا يرجع ببقية دينه على المحتال عليه (٣)؛ لأن الحوالة كانت مقيدة بذلك المال، وقد بطلت بأحدهما والتحقت بالعدم (٤).

واستوضح هذا بمسئلة الوديعة، وهي مسئلة مبتدأة فقال: ألا ترى أنه لو قيد الحوالة بألف كانت وديعة، أو غصبا له عند المحتال عليه، يجوز، ولا يكون للمحيل أن يأخذ ذلك من المحتال عليه (٥)؛ لما قلنا في الدين من تعلق حق المحتال عليه به (٦)؛ ولهذا كان للمحتال


(١) "ردّ المحتار" ٥/ ٣٤٧.
(٢) "ردّ المحتار" ٥/ ٣٤٨.
(٣) "فتح القدير" ٧/ ٢٣٠.
(٤) "ردّ المحتار" ٥/ ٣٤٧ - ٣٤٨.
(٥) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٩.
(٦) "ردّ المحتار" ٥/ ٣٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>