للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بِشر بن غياث (١) المَرِيسي (٢): لا تصح الوكالة، هو يَعتبر الوكالة بالبيع، حتى لو أسلم في ثَوب هروي، ولم يذكر الصفة، لا يصح، فكذا إذا وكّل (٣).

وإنا نقول: بأن مبنى الوكالة على التوسعة (٤)، والتفاوت في النوع الواحد يسيرٌ لا يخلّ بالمقصود، وعسى يمكن رفعها بالرجوع إلى حال الموكل وغيره، فيتحمل ذلك في


(١) في (ج) و (د): "بشر بن عتاب"، والصواب ما أثبت.
(٢) هو بِشر بن غياث بن عبد الرحمن المرِيسي، المتكلم، مَولى زيد بن الخطاب، أدرك مجلس أبي حنيفة، ثم لازم أبا يوسف، وأخذ الفقه عنه، وبرع فيه، وكان ذا ورع وزهد غير أنه رغب عنه الناس لاشتهاره بعلم الكلام والفلسفة، وكان أبو يوسف يذمّه ويعرض عنه، مات سنة ثمان وعشرين ومائتين، وله تصانيف، وروايات كثيرة عن أبي يوسف، وفي المذهب أقوال غريبة، وقال اللكنوي: المريسي بفتح الميم وكسر الراء المهملة، نسبة إلى مَريس، قرية بمصر، كذا ذكر السمعاني، وقال: إليها ينسب بِشر المريسي، وأرّخ وفاته سنة ثمانية عشر.
ترجمته في: "الجواهر المضية" برقم ٣٧٠، "الطبقات السنية" برقم ٥٦٤، "الفوائد البهية" ص ٥٤، كتائب أعلام الأخيار برقم ١٠١، "تاريخ بغداد" ٧/ ٥٦، طبقات الفقهاء للشيرازي ١٣٨، العبر ١/ ٣٧٣، ميزان الاعتدال ١/ ٣٢٢، "الأنساب" ٥٢٣، معجم البلدان ٤/ ٥١٥.
(٣) وحكى الإمام السرخسي أن بِشر بن غياث المرِيسي رجع عن قوله، وأخذ بالاستحسان، ونقل فيه حكاية طريقة له، فانظر "المبسوط": ١٩/ ٣٩.
(٤) يوضّحه السرخسي موجّها بأن الوكالة عقد مبني على التوسع، والجهالة في الصفة جهالة مستدركة، وذلك عفو في العقود المبنية على التوسع، هذا لأن الوكالة لا يتعلق بها اللزوم والمقصود بها الرفق بالناس، وفي اشتراط بيان الوصف بعض الجرح فسقط اعتباره. "المبسوط": ١٩/ ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>