للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوكالات تيسيرا للأمر على الوكلاء، ولا كذلك السلم؛ لأن مبناه على المماكَسَة (١) والمضايقة، فالجهالة فيه تفضي إلى المنازعة فتمنع الصحة.

وجهالة ملحقة بالجنس (٢) والنوع (٣): وهي جهالة العبيد والإماء والدور، ولو وكّل إنسانا بشراء عبد أو جارية أو دار، إن سمّى الثمن يصح، وإلا فلا، لأن العبيد جنس واحد، وكذا الإماء والدور (٤)، إلا أن التفاوت بين العبدين والجاريتين والدارين فاحش، فما ينتفي من التركي لا يوجد في الهندي، لكن هذه جهالة تزول ببيان الثمن، فقلنا: إذا بيّن النوع فقال: "تركيّا أو هنديّا"، أو بيّن الثمن يصح، وإلا فلا.

وعن أبي يوسف: إن كان بما سمّى من الثمن يوجد من كل نوع، لا يصح إلا ببيان الصفة.

وأصل آخر: أن تقييد المطلق كما يجوز بدلالة اللفظ، يجوز بدلالة الحال والعرف (٥).


(١) مكَسَ في البيع: نقص الثمنَ وماكسي ومماكسة مثله، والمماكسة في البيع: انتقاص الثمن واستحطاطه والمنابزة بين المتبايعين. المصباح المنير ٢/ ٥٧٧، لسان العرب مادة: مكس.
(٢) وفي (ج) و (د): "متوسطة بين الجنس".
(٣) سمّاها العتّابي "جهالة متوسطة": وهي الجهالة بين النوع والجنس. "شرح الزيادات" للعتابي، مخطوط، ورق ٩٣.
(٤) انظر "المبسوط": ١٩/ ٣٩.
(٥) جاء في قواعد المجلة: "المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصًا أو دلالةً"، المادة: ٦٤، "مجلة الأحكام العدلية"، وقاعدة أخرى عند الحصيري: "مطلق اللفظ محمول على المتعارف بين الناس في مخاطباتهم". "التحرير في شرح الجامع الكبير"، مخطوط، ورق ٥/

<<  <  ج: ص:  >  >>