فالمطلق وإن كان عبارة عن الإذن بشيء وإطلاقه له، فإنه لا يجري على إطلاقه حينئذ، بل يعتبر بغير مظان التهمة ومواطن الخيانة، فإذا كان بمعزل عن التهمة والخيانة يجري علي إطلاقه، ولا يقيد بعد ذلك بأن يكون موافقًا للعرف والعادة عند أبي حنيفة، وعند صاحبيه يفيد بأن يك موافقًا للعرف والعادة. انظر "تأسيس النظر" للدبوسي ص ٣٤. "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" ١/ ٥٦، "شرح القواعد الفقهية" للشيخ أحمد الزرقاء. (١) انظر تكملة "شرح فتح القدير": ٨/ ٣٤. (٢) انظر "المبسوط": ١٩/ ٤٠. (٣) لأن "الدابّة" اسم لما دبّ على وجه الأرض في الحقيقة، هي أجناس مختلفة، كالخيل والبغال والحمير. "المبسوط": ١٩/ ٤٠. (٤) ما بين المعكوفين سقطت من الأصل وأضّيفت من (ج) و (د).