للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الباب فصول ثلاثة: الوكالة، والبضاعة، والمضاربة.

أما الأول: قال محمد رحمه الله: رجل أمر رجلا أن يشتري له ثوبا أو دابة (١)، وسمّى الثمن أو لم يسمّ، فالوكالة باطلة (٢) حتى لو اشترى الوكيل شيئا من ذلك كان مشتريا لنفسه، لأن الدابة أجناس مختلفة (٣)، [وكذا الثوب] (٤).

ولهذا لو اشترى ثوبا على أنه هروي، فإذا هو مروي لا ينعقد العقد. جهالة الجنس توجب الاختلاف في المقصود، وهذه جهالة لا يمكن رفعها بتسمّية الثمن، لأن بما سمّى من الثمن يوجد من كل نوع، ولا بالرجوع إلى حال الموكل، لأن الإنسان كما يشتري الثوب لنفسه يشتري لأهله ومماليكه، فكانت الجهالة مانعة من الامتثال، فتمنع التوكيل.

فرّق بين هذا وبين ما إذا أمر ببيع عَين من أعيان ماله، فإنه يجوز، وإن لم يبين جنس


١٠٨٤.
فالمطلق وإن كان عبارة عن الإذن بشيء وإطلاقه له، فإنه لا يجري على إطلاقه حينئذ، بل يعتبر بغير مظان التهمة ومواطن الخيانة، فإذا كان بمعزل عن التهمة والخيانة يجري علي إطلاقه، ولا يقيد بعد ذلك بأن يكون موافقًا للعرف والعادة عند أبي حنيفة، وعند صاحبيه يفيد بأن يك موافقًا للعرف والعادة. انظر "تأسيس النظر" للدبوسي ص ٣٤. "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" ١/ ٥٦، "شرح القواعد الفقهية" للشيخ أحمد الزرقاء.
(١) انظر تكملة "شرح فتح القدير": ٨/ ٣٤.
(٢) انظر "المبسوط": ١٩/ ٤٠.
(٣) لأن "الدابّة" اسم لما دبّ على وجه الأرض في الحقيقة، هي أجناس مختلفة، كالخيل والبغال والحمير. "المبسوط": ١٩/ ٤٠.
(٤) ما بين المعكوفين سقطت من الأصل وأضّيفت من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>