للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثمن.

والفرق: أنّ المقصود في البيع التوسّل إلى الثمن، والثمن جنس واحد، فجهالته (١) لا توجب اختلافا في المقصود، إنما (٢) المقصود من الشراء التوسل إلى العين لمنفعة تعلقت بالعين، والمنافع مختلفة اختلافا فاحشا، فكانت الجهالة مانعة من الامتثال.

ولو قال: "اشتر لي ثوبا هرويا أو مرويا"، صحت الوكالة، وإن لم يسمّ الثمن (٣)، لأن بعد بيان الجنس لا يبقى (٤) إلا جهالة الوصف، وإنها [جهالة] (٥) يسيرة لا توجب اختلافا في المقصود، ولا يشترط بيان الثمن لصحة الوكالة، لأن المعقود عليه لما صار معلوما، فبعد ذلك إن اشترى بمثل القيمة، أو بما يتغابن الناس فيه لزم الموكل، لتعذّر الاحتراز عن الغبن اليسير.

وإن اشترى بغبن فاحش يكون (٦) مشتريا لنفسه (٧)، لأن الوكيل بشراء شيء بغير عينه يملك الشراءَ لنفسه، فإذا كان الغبن فاحشا يحتمل أنه كان اشترى لنفسه، فإذا وجد فيه [عيبا] (٨) يظهر الشراء لموكله، فيكون متّهما في ذلك، فلا يقبل قوله، ولهذا قال أبو


(١) في (ا) و (ب): "فجهالة الثمن".
(٢) في (ا) و (ب): "أما المقصود"، وما ثبت أولى.
(٣) "المبسوط": ١٩/ ٤٠.
(٤) وفي (ا) و (ج): "لا تبقى".
(٥) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ا) و (ب).
(٦) في (ج) و (د): "يصير".
(٧) لأنه تعذّر تنفيذ شرائه على الآمر. انظر "المبسوط": ١٩/ ٤٠.
(٨) المثبت بين المعكوفتين من (ا)، وجاء في الأصل، (ج): "وجد فيه الغبن". وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>