للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان الوكيل أعتقه قبل عنق المكاتب، [فقال] (١) بعد ما عتق: أجزت ذلك الإعتاق كان باطلا؛ لأنها أضيفت إلى إعتاق باطل، ولو قال: جعلت ذلك العتق عتقا صحيحًا كان جائزًا؛ لأن الجعل عبارة للإنشاء، فيكون (٢) إعتاقًا مبتدأ.

ولو أوصى المكاتب بثلث ماله أو رقيقة، فإن مات عن وفاء، كانت الوصية باطلة في قولهم، وإن أدى بدل الكتابة في حياته (٣)، ثم مات، فكانت الوصية (٤) باطلة عند أبي حنيفة، وعندهما جائزة.

لهما: أن هذه وصية كما يوجد في المستقبل، وللمكاتب في المستقبل نوعا ملك، أحدهما لا يقبل الوصية، وهو ما قبل العتق، والآخر يقبله، وهو ما بعد العتق، فإما أن يصرف إلى ما يقبل الوصية تصحيحا لوصيته، أو يتناول النوعين جميعا (٥)، فيصح فيما يقبل، ولا يصح فيما لا يقبل، كالحر إذا قال: "كل عبد أشتريه فهو حر"، فاشترى عبدا لنفسه، واشترى عبدا لغيره، [ثم] (٦) تنصرف اللفظ (٧) إليهما، فتنحلّ اليمين فيما اشتراه لغيره لا إلى جزاء لفقد الملك، وفيما اشتراه لنفسه تنحلّ إلى جزاء لقيام الملك.

ولأبي حنيفة: أن المكاتب له في المستقبل نوعا ملك: أحدهما ظاهر، وهو أهل له في الحال، وهو ما قبل العتق؛ لأن الظاهر بقاء الرق، والآخر غير ظاهر، وهو ليس بأهل


(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د).
(٢) في (ج) و (د): "فكان".
(٣) في حياته ساقط من (ج) و (د).
(٤) في (ج) و (د): "فكذلك".
(٥) "جميعًا" ساقط من (ج) و (د).
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل زيادة من (ج) و (د).
(٧) في (ج) و (د): "اليمين".

<<  <  ج: ص:  >  >>