للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثلث، بقي حق الباقيين في الثلثين، لكل واحد منهما الثلث.

وعند أبي يوسف رحمه الله: إن عفوا معا، أو عفا وليّ الخطأ أوّلا دفع المولى ثلاثة أرباع العبد إلى الباقيين؛ لأن حق الباقي من وليّ الخطأ في النصف، فإذا عفا أحد ولي الأجنبي عن القصاص انقلب نصيب صاحبه مالا (١)، وهو النصف، نصفه في النصف المشغول بحق وليّ الخطأ، ونصفه في النصف الفارغ، فما أصاب المشغول لا يزيده شغلا، وما أصاب الفارغ يكون له، فتكون الجملة ثلاثة أرباع العبد بينهما، لكل واحد منهما ثلاثة أثمان العبد (٢).

وإن عفا أحد (٣) وليّ العمد أوّلا، ثم عفا أحد (٤) وفي الخطأ، فإنه يدفع إلى الباقي من وليّ العمد ربعه، إلى الباقي من وليّ الخطأ ثلاثة أثمانه، لأنه لما عفا أحد وليّ العمد أوّلا صار حق الباقي منهما في نصف العبد، وحق وليّ الخطأ في الكل، فالنصف سالم لوليّ الخطأ بلا منازعة، والنصف الآخر يقسم بين وليّ الخطأ وبين الباقي من وليّ العمد نصفين لاستواء المنازعة، فصار لوليّ الخطأ ثلاثة الأرباع، ولوليّ العمد الربع، فإذا عفا أحد وليّ الخطأ سقط حقه، بقي حق الآخر في ثلاثة الأثمان.

والله أعلم. (٥)


(١) في (ج) و (د): "العمد انقلب نصيب صاحبه مالا".
(٢) "العبد" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "أحد" زيادة من (ج) و (د).
(٤) "أحد" زيادة من (ج) و (د).
(٥) "والله أعلم" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>