للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرية إليهما قبل الموت، فلا يظهر في حق النقض، لكن يأخذ المولى الساكت نصف ما ترك الميت (١)، ونصف ما اكتسب الابن؛ لأنَّه أحق بذلك في حياته، أما عند أبي حنيفة، فلأن الكتابة تتجزأ، وأما عندهما فلأنه يملك فسخ الكتابة، فلما كان نصف الكسب له في حياته، فكذلك بعد موته وينظر إلى النصف الباقي (٢).

ويؤدى منه المكاتبة (٣)، ويعتق نصف كل واحد منهما في قول أبي حنيفة، وعندهما يعتق كلاهما، وعلى المكاتب نصف قيمتهما إن كان موسرا؛ لأنَّه صار معتقا لهما بالعقد السابق عند الأداء، وإن كان معسرا تجب عليهما السعاية في نصيب الساكت، غير أن ما يخص الميت من البدل يؤخذ من تركته لعجزه عن السعاية، وما فضل من ماله يكون لورثته الأحرار، وما يخص الإبن يجب عليه؛ لأنَّه قادر على السعاية.

ولا يرث الابن أباه، أما عند أبي حيفة: فلأن نصيب الساكت منهما عتق بحكم السعاية عند أداء السعاية (٤)، لا بحكم الكتابة، فكان كل واحد منهما معتق البعض عند الموت، وأما عندهما؛ فلأن لم يعتق كل واحد منهما بحكم الكتابة، وإنما عتق ضرورة عدم التجزي، فلا يظهر ذلك (٥) في حق الميراث.

- والله أعلم.


(١) في الأصل: "الحي" وهو خطأ.
(٢) "وينظر إلى النصف الباقي" ساقط من (ج) و (د).
(٣) وفي (ج) و (د) هكذا: ويؤدي المكاتبة من النصف الباقي.
(٤) في (ج) و (د): هكذا: يعتق بأداء السعاية.
(٥) ذلك ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>