(٢) ولذا عرّف الفقهاء الحرية والعتق في الاصطلاح: بأنه إثبات القوة الشرعية التي بها يصير المعتَق أهلا للشهادات والولايات، قادرا على التصرف في الأغيار، وعلى دفع تصرف الأغيار عن نفسه. كذا في "درر الحكام في شرح غرر الأحكام" لملا خسرو، ٢/ ٢، وانظر: "تبيين الحقائق" ٣/ ٦٦، و"مغني المحتاج" ٤/ ٤٩١، و"أنيس الفقهاء" ص ١٦٨. (٣) لأن الحرية حقّ الله تعالى، ولهذا لا يجوز استرقاق الحر برضاه، والناس كلهم خصوم في إثبات حقوق الله تعالى بعلّة النيابة عن الله تعالى لكونهم عبيد الله، فكان حَضرة الواحد حضرة الكل، والقضاء على الواحد قضاء على الكل، كالورثة لما قاموا مقام المورث في إثبات حقوقه وفي الدفع عنه بعلة الخلافة، قام البعض مقام الكل، كذلك ههنا. "شرح الزيادات" للعتابي، مخطوط، ورق ٤٨.