للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما الاستحقاق قضاء بعدم ملك ذي اليد، ويجوز أن يكون الملك عدما في حق شخص دون شخص (١).

ومنها: أن من أقرّ بما يملك إنشاءَه في الحال، يصح إقراره (٢)، ويجعل إقراره بمنزلة الإنشاء، لإنعدام التهمة، وإن أقرّ بما لا يملك إنشاءه في الحال (٣) لا يصح إقراره في حق غيره لمكان التهمة.

ومنها: أن البينة على النتاج لا تعارضها البينة على الملك المطلق، لأن النتاج أكثر إثباتا في أوّليّة الملك، وإن أقامها صاحب اليد تبطل بها بيّنة المدّعي على الملك المطلق.

وقال ابن أبي ليلى (٤): لا تقبل البينة على النتاج من صاحب اليد، كما لا تقبل بيّنته


(١) لأن القضاء بالملك لا يكون قضاء على كافة الناس، لأن الملك خالص حق العبد، فالحاضر لم ينتصب خصما عن الغائبين، لعدم ما يوجب انتصابه خصما، فالقضاء عليه لا يكون قضاء على غيره. "شرح الزيادات" للعتابي، مخطوط، ورق ٤٨.
(٢) يؤيّده ما ذكر الإمام السرخسي ضابطا بمعناه: "من أقرّ بما يملك إنشاءَه يكون مصدّقا في ذلك". راجع "المبسوط" ٢٧/ ٢٢.
(٣) ما بين المعكوفتين زيادة من (أ) و (ب).
(٤) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أبو عبد الرحمن الأنصاري، قاضي الكوفة ومفتيها، ولد سنة أربع وسبعين، وتوفي سنة ١٤٨ هـ تفقّه على أخيه عيسى وأخذ عن الشعبي وعن عطاء بن أبي رباح، وحدّث عنه شعبة وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري، وروي عن الإمام أبي يوسف: "ما ولي القضاء أحد أفقه في دين الله، ولا أقرأ لكتاب الله، ولا أقول حقا بالله، ولا أعفّ عن الأموال من ابن أبي ليلى".
انظر: "طبقات الفقهاء" للشيرازي ص ٨٥، و"سير أعلام النبلاء"، ٦/ ٣١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>