(٢) وفي (أ) و (ب): "ترجح". (٣) هو الإمام عيسى بن أبان بن صدقة، القاضي، وتقدم ترجمته في ص ٤١١. (٤) "تَهَاترَت البينات": إذا تساقطت وبطلت، مأخوذ من "الهِتْر"، وهو السقَط من الكلام والخطأ فيه، وتهاتَر الرجلان: إذا ادّعى كل واحد على الآخر باطلا. "المغرب" للمطرزي ٢/ ٣٧٧، والمصباح المنير ص ٦٣٣. (٥) قال بدر الدين البكري: "إذا تعارضت البينتان تساقطا"، "الاعتناء في الفرق والاستثناء" لبدر الدين محمد بن أبي بكر بن سليمان، البكري الشافعي، ٢/ ١٠٧٦. (٦) ذكره الجصاص عند تأصيله "باب من الدعوى والبينات الذي يكون بعضها أولى من بعض"، فقال: الأصل في هذا الباب أن بينة الإنسان غير مقبولة على ما في يده، وهي مقبولة على ما في يد غيره. انظر: "شرح الجامع الكبير" للجصاص، مخطوط، ورق ١/ ٢٧٤. راجع لتفصيل الأدلة: "المبسوط" ١٧/ ٣٢، ٣٤، "البناية في شرح الهداية" ٧/ ٤٠٣، ٤٠٤. واتفقت الحنابلة مع الحنفية في هذا الأصل، انظر: "المغني مع شرح الكبير" ١٢/ ١٦٧. (٧) الخارج وذو اليد إذا أقاما البينة في دعوى دار، فإن البينة بينة الخارج عند الحنفية، وعند الإمام الشافعي بينة ذي اليد أولى. قال الشربيني الخطيب: لو كان العين بيد أحدهما ويسمى الداخل؛ =