للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على الملك المطلق (١).

وإذا تعارضت البينتان على النتاج، رجّحت (٢) بينة صاحب اليد، فيُقضى له، وعلى قول عيسى (٣) تهاترت البينتان (٤)، وترك الشيئ في يده كما كان (٥).

ومنها: أن صاحب اليد إذا أقام البينة على الملك المطلق لا تقبل بينته عندنا (٦)، خلافا للشافعي (٧).


(١) ذكر الجصاص قول ابن أبي ليلى هذا في شرحه للجامع الكبير، في باب الدعوى والبينات، مخطوط، ورق ١/ ٢٣٣.
(٢) وفي (أ) و (ب): "ترجح".
(٣) هو الإمام عيسى بن أبان بن صدقة، القاضي، وتقدم ترجمته في ص ٤١١.
(٤) "تَهَاترَت البينات": إذا تساقطت وبطلت، مأخوذ من "الهِتْر"، وهو السقَط من الكلام والخطأ فيه، وتهاتَر الرجلان: إذا ادّعى كل واحد على الآخر باطلا. "المغرب" للمطرزي ٢/ ٣٧٧، والمصباح المنير ص ٦٣٣.
(٥) قال بدر الدين البكري: "إذا تعارضت البينتان تساقطا"، "الاعتناء في الفرق والاستثناء" لبدر الدين محمد بن أبي بكر بن سليمان، البكري الشافعي، ٢/ ١٠٧٦.
(٦) ذكره الجصاص عند تأصيله "باب من الدعوى والبينات الذي يكون بعضها أولى من بعض"، فقال: الأصل في هذا الباب أن بينة الإنسان غير مقبولة على ما في يده، وهي مقبولة على ما في يد غيره. انظر: "شرح الجامع الكبير" للجصاص، مخطوط، ورق ١/ ٢٧٤.
راجع لتفصيل الأدلة: "المبسوط" ١٧/ ٣٢، ٣٤، "البناية في شرح الهداية" ٧/ ٤٠٣، ٤٠٤.
واتفقت الحنابلة مع الحنفية في هذا الأصل، انظر: "المغني مع شرح الكبير" ١٢/ ١٦٧.
(٧) الخارج وذو اليد إذا أقاما البينة في دعوى دار، فإن البينة بينة الخارج عند الحنفية، وعند الإمام الشافعي بينة ذي اليد أولى. قال الشربيني الخطيب: لو كان العين بيد أحدهما ويسمى الداخل؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>