للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنها: أن المقضيّ عليه إذا أقام البينة على الوجه الذي قضى عليه، لا تقبل كيلا يؤدّي إلى التهاتر، وإذا أقام البينة على غير ذلك الوجه بأن أقام البينة (١) على النتاج أو على الشراء من المدّعي، تقبل، لأنه لا يؤدي إلى التهاتر.

إذا عرفنا هذا قال محمد رحمه الله: أمة في يد رجل يقال له "عبد الله"، فقال رجل يقال له "إبراهيم" لرجل يقال له "محمد": الأمة التي في يد عبد الله بعتها منك بألف درهم، وسلّمتها إليك، فقال محمد: صدقتَ، ولكن غلب عليها عبد الله، ويزعم أنها أمته، يقال لإبراهيم أن يرجع (٢) بالثمن على محمد، لأنهما تصادقا على البيع والتسليم، ووجوب الثمن، وتصادُقهما حجّة في حقهما، فيقضى بالثمن على محمد، ولا سبيل له على الجارية، لأنها في يد عبد الله، وهو يدّعيها، فكان القول قوله، وليس لمحمد أن يمنع الثمن من إبراهيم، ويحتجّ بذلك بقصر يده عن الجارية، لأن الثابت بتصادقهما في حقهما كالثابت عَيانا.

ولو عاينّا أنه باع وسلّم، ثم غصبها غاصب، لا يسقط الثمن عن المشتري، لأن شرط تأكّد الثمن على المشتري وجود التسليم، لا إدامته كذلك ههنا (٣) فإن جاء مستحق، واستحقها من يد عبد الله بالبينة، لا يرجع محمد بالثمن على إبراهيم بحكم ذلك


= فأقام غيره بها بينة، وأقام هو بها بينة، قدّم صاحب اليد ببيّنته، لأنهما استويا في إقامة البينة وترجحت بينته بيده. "مغني المحتاج" ٤/ ٦٣٧. انظر "الأم" ٦/ ٢٣٥، "نهاية المحتاج" للشربيني ٨/ ٣٦٢، "منهاج الطالبين" للنووي، ص ١٥٦.
(١) وفي (أ) و (ب): "ولو أقامها".
(٢) وفي (أ) و (ب): "أن يأخذ".
(٣) "كذلك ههنا" ساقط من (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>