للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الاستحقاق، لأن الاستحقاق على عبد الله اقتصر عليه، ولم يتعدّ إلى محمد، لأن عبد الله لم يتلقّ الملك منه.

وقد ذكرنا في أصل الباب أن القضاء بالملك قضاء على ذي اليد، وعلى من تلقى الملك منه (١) دون غيره، ألا ترى أنّ محمدا لو أقام البينة على المستحق أنها أمته، اشتراها من إبراهيم، قُبلت بينته، ولو صار مقضيا عليه بذلك، لم تقبل.

وكذا لو أقام المستحق البينة على عبد الله أنها أمته ولدت في ملكه، لا يرجع محمد بالثمن على إبراهيم، وإن كان الملك في النتاج يثبت من الأصل، لأن القضاء بالملك المطلق قضاء من الأصل (٢)، ولهذا يستحق الزوائد المتصلة والمنفصلة (٣)، فكانا سواء.

ولو قضى عليه [بالملك المطلق] (٤)، لا يرجع محمد بالثمن (٥) على إبراهيم، لما ذكرنا أنه لم يصر مقضيّا عليه بذلك القضاء (٦)، فكذا لك في النتاج، ولهذا لو أقام محمد البينة على المستحق أنها أمته اشتراها من إبراهيم بثمن معلوم، وأنه يملكها، قضى له كما في


(١) وجّه له العتابي بأن من تلقّى الملك من جهته يصير مقضيا عليه أيضا للزوم أثر القضاء عليه لاتحاد الملك. "شرح الزيادات" للعتابي، مخطوط، ورق ٤٨.
(٢) أشار إليه السرخسي بهذا الضابط: "الاستحقاق بالبينة يوجب الملك للمستحق من الأصل". انظر كتاب الإقرار من "المبسوط" ١٨/ ٧٥.
(٣) والضابط في ذلك كما ذكره السرخسي: "استحقاق الأصل بالبينة يوجب استحقاق الزوائد المنفصلة". "المبسوط" ١٧/ ١١٠.
(٤) ما بين المعكوفتين مثبت من (أ) و (ب).
(٥) بالثمن ساقط من النسخ الأخرى.
(٦) قوله: "لما ذكرنا أنه لم يصر مقضيا عليه بذلك القضاء" ساقط من (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>