(١) في النسخ الأخرى: "وانكرت". (٢) من الفيئ، وهو الرجوع، فاء الرجلُ، يفيئ فيئًا، رجَعَ، يقال: فاء الظل، رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق، وفاء المولِي فَيئة، رجع عن يمينه إلى زوجته، ومنه قوله تعالى في آية الإيلاء: {فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦] "المصباح المنير" مادة: فاء، ص ٤٨٦. (٣) الإيلاء: مصدر آلى يولي إيلاءً، فهو مؤل، في اللغة اليمين مطلقًا، وائتلى يأتل كذلك، ومنه قوله سبحانه تعالى: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ} [النور: ٢٢]. أما شرعًا: فعرّفه الجرجاني بقوله: هو اليمين على ترك وَطء المنكوحة مدةً، مثل: "والله لا أجامعك أربعة أشهر"، وعرّفه ابن الهمام بأنه: "اليمين على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر فصاعدًا بالله تعالى أو بتعليق ما يستشقّه على القربان"، لكن أشمل تعريف له هو ما عرّف به قاضي خان في فتاواه: الإيلاء: "منع النفس عن قِربان المنكوحة منعًا مؤكدًا باليمين بالله تعالى أو غيره من طلاق أو عتاق أو صوم أو حج ونحو ذلك، مطلقًا أو مؤقتًا بأربعة أشهر من الحرائر، وشهرين في الإماء من غير أن يتخلّلها وقت يمكنه قِربانها فيه من غير حنث". انظر: "المصباح المنير" ص ٢٠، "التعريفات" ص ٥٩، "طلبة الطلبة" ص ١٢٩، "أنيس الفقهاء" ص ١٦١، "فتح القدير" ٣/ ١٨٢، "فتاوى قاضي خان" ١/ ٥٤٤. (٤) وإن ادّعى أنه قد جامعها فإن ادعى في الأربعة الأشهر، فالقول قوله، وإن ادعى ذلك بعد مضي المدة، لم يقبل قوله بناءً على الأصل المعروف: أنه متى أقرّ بما يملك إنشاءه لا يكون متّهمًا. انظر "المبسوط" ٧/ ٣١، و"مختصر اختلاف العلماء" لأبي بكر الجصاص، وهو اختصار كتاب "اختلاف العلماء" للإمام الطحاوي، تحقيق دكتور عبد الله نذير أحمد ٢/ ٤٨٣، الطبعة الأولى، دار البشائر الإسلامية، بيروت