للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو ادّعى أنه طلّقها في حيضها، إن قال ذلك وهي حائض، كان القول (١) قوله، حتى لا يقع الطلاق المعلّق إذا طهرت، وإن قال ذلك بعد ما طهُرت، لا يقبل قوله، ويقع عليها طلاقان، تطليقة بإقراره، والأخرى لوجود وقت السنة من حيث الظاهر.

كمن قال: "زينب طالق"، وله امرأة معروفة بهذا الاسم، فقال: "لي امرأة أخرى بهذا الإسم، وعنيت تلك المرأة"، طلِّقتا جميعًا: المعروفة بحكم الظاهر، وغير المعروفة


(١) في النسخ الأخرى: "قبل".

<<  <  ج: ص:  >  >>