للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإقراره (١).

وإن صدّقته المرأة أنه كان (٢) وطئَها في الحيض، قُبِل قولهما، لأن الحق لهما، فيصح تصادقهما، وإن كان فيه حق الشرع أيضًا إلّا أنها غير متّهمة، لأنها لو أنكرت الحيضَ أو الطهرَ كان القول قولها، فلم تكن متّهمة (٣).

ولو قال لامرأته: "إن لم أجامعك في حيضك، فأنتِ طالق"، فقال بعد ما حاضت وطهرت: "قد جامعتها في الحيض"، وأنكرت، كان القول قوله، لأنه تعليقٌ، والمعلّق بالشرط ليس بإيقاع، وسببٌ قبل الشرط، فإذا أنكر الشرطَ، فقد أنكر الإيقاع.

بخلاف الفصل الأوّل، لأنه إضافة، والمضاف سبب، وإنما الإضافة لتأخير الوقوع، فإذا وجد الوقت ظاهرًا، ثبت الوقوع، فكان الزوج مدّعيا إبطال طلاقٍ واقعٍ، فلا يصدّق.

ونظير هذا ما لو قال لامرأته: "إن لم أجامعك أربعة أشهر فأنت طالق"، فقال بعد ما مضَتْ أربعة أشهر: "قد كنتُ جامعتها في الأربعة الأشهر"، يقبل قوله.

ولو قال لامرأته: "والله لا أقَرّبكِ أربعة أشهر"، كان مُوليا، فإن قال بعد مضيّ


(١) انظر "المبسوط" ٦/ ١٢١، ومثله لو قال: يا زينب! فأجابته عمرة، فقال: "أنت طالق ثلاثًا" طلقت التي أجابته لأنه اتبع الإيقاع الجواب، فيصير مخاطبًا للمجيبة، وإن قال: "أردت زينب" قلنا تطلق زينب بقصده، ولكنه لا يصدّق في صرف الكلام عن ظاهره، فتطلق عمرة أيضًا بالظاهر. "المبسوط" ٦/ ١٢١.
(٢) "كان" ساقط من: (أ) و (ب).
(٣) غير أنه لا يسعها أن تقيم معه إذا كانت تعلم كِذبه، لأن القاضي لو علم بذلك فرّق بينهما، فإذا علمت هي، عليها أن تمنع نفسها منه بأن تهرب أو تفتدي بمالها، إلا أن يتزوجها نكاحًا جديدًا. انظر "المبسوط" ٧/ ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>