للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعة أشهر: "قد كنت جامعتها قبل مضيّ مدة الإيلاء"، لا (١) يقبل قوله (٢).

والفرق ما قلنا: إنّ في الفصل الأوّل صرّح بالتعليق، فإذا أنكر الشرطَ، كان القول قوله. أما الإيلاء ليس بتعليق نصًا، ولهذا لو حلف: لا يحلف بالطلاق، فآلى من امرأته، لا يحنث، فإذا لم يكن تعليقًا، فإذا أخبر عمّا لا يملك إنشاءه، وفيه إبطال الطلاق الواقع من حيث الظاهر، لا يقبل قوله.

ولو قال لامرأته: "إن لم أقرّبك أربعة أشهر فأنت طالق"، وقال لها: "والله لا أقربك أربعة أشهر"، ثم قال بعد المدة: "جامعتها في الأربعة الأشهر"، يصدّق في الطلاق المعلّق، ولا يصدّق في الإيلاء، وهذا مذهب أصحابنا - رحمهم الله -.

وعلى قول زفر - رحمه الله - في التعليق أيضًا القول قول المرأة، لأنها متمسّكة بالأصل، وهو عدم القِربان (٣).

وإنا نقول: التمسّك بالظاهر يصلح للدفع، لا للإيجاب (٤)، أصله إذا قال لعبده:


(١) في (أ) و (ب): "لم يقبل".
(٢) انظر "مختصر اختلاف العلماء" لأبي بكر الجصاص، ٢/ ٤٨٣. لكن لو أقام شاهدين على مقالته، في الأربعة الأشهر أنه قد جامعها فهي امرأته لأن الثابت من إقراره بالبينة كالثابت بالمعاينَة، وقال السرخسي: هي من أعجب المسائل أن لا يقبل إقراره بعد مضي المدة، ثم يتمكّن من إثباته بالبينة، وكذلك إن صدقته المرأة فالحق لهما لا يَعدوهما غير أنه لا يسعها أن تقيم معه إذا كانت تعلم كذبه. انظر "المبسوط" ٧/ ٣١.
(٣) راجع "مختصر اختلاف العلماء" لأبي بكر الجصاص، ٢/ ٤٨٣.
(٤) إشارة إلى قاعدة: "الظاهر يصلح حجّة للدفع دون الاستحقاق"، وقد سبق بيانها فليرجع ص ١٦٤. وانظر "شرح الأشباه والنظائر" للحموي ١/ ٢٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>