(٢) انظر "مختصر اختلاف العلماء" لأبي بكر الجصاص، ٢/ ٤٨٣. لكن لو أقام شاهدين على مقالته، في الأربعة الأشهر أنه قد جامعها فهي امرأته لأن الثابت من إقراره بالبينة كالثابت بالمعاينَة، وقال السرخسي: هي من أعجب المسائل أن لا يقبل إقراره بعد مضي المدة، ثم يتمكّن من إثباته بالبينة، وكذلك إن صدقته المرأة فالحق لهما لا يَعدوهما غير أنه لا يسعها أن تقيم معه إذا كانت تعلم كذبه. انظر "المبسوط" ٧/ ٣١. (٣) راجع "مختصر اختلاف العلماء" لأبي بكر الجصاص، ٢/ ٤٨٣. (٤) إشارة إلى قاعدة: "الظاهر يصلح حجّة للدفع دون الاستحقاق"، وقد سبق بيانها فليرجع ص ١٦٤. وانظر "شرح الأشباه والنظائر" للحموي ١/ ٢٤٢.