للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"إن لم تدخل الدارَ اليوم فأنت حر"، فمضى اليوم، فقال العبد: "ما دخلت"، وقال المولى: "قد دخلت"، عندنا القول قول المولى، وعنده القول قول العبد.

وذكر في "الأمالي": إذا آلى من امرأته قبل الدخول، ثم قال في الأربعة الأشهر: "قد جامعتها"، قُبل قوله، لما قلنا: إنه أخبر عمّا يملك إنشاءه، فإن طلّقها بعد ذلك، وأنكر الدخول بها فرارًا عن كمال المهر ونفقة العدّة، لا يقبل قوله، لأن القاضي صدّقه في دعوى الفيئ، حيث أبطل الإيلاء، فلا يُقبل قوله الثاني.

وحكى هشام (١) عن أبي يوسف - رحمهما الله -: رجل قال لامرأته المدخولة: "أنتِ طالق للسنّة"، فقالت المرأة حين تكلّمه بهذا الكلام: "كنت طاهرة لم تقرّبني فيه"، وقال الزوج: "بل قَرّبتك في هذا الطهر قَبل هذه المقالة"، كان القول قوله، لأن المرأة تدّعي أن كلامه وقع منجّزًا، وهو منكِر التنجيز.

ولو حاضت وطهرت، ثم ادّعى الزوج قربانها في الحيض، لا يقبل قوله، لأن الطلاق وقع بحكم الظاهر، فلا يصدّق في إبطاله.

الفصل الثاني:

رجل قال لامرأته: "إذا حِضتِ فعبدي حر"، فقالت: "حضت" (٢)، وكذّبها الزوج، فالقول قوله.

فرّق بين هذا وبينما إذا علّق طلاقَها بحيضها، وقالت: "قد حضتُ" (٣)، وكذّبها


(١) هو هشام بن عبيد الله الرازي، تلميذ أبي يوسف ومحمد، سبق ترجمته في ص ٢٧٦.
(٢) في النسخ الأخرى: "وقالت".
(٣) في (أ) و (ب): "قد حضت".

<<  <  ج: ص:  >  >>